الشيخ الجواهري

241

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا إشكال في ثبوت الخيار ، بل لا إشكال في أنّ له الأرش إذا اختار الإمساك [ 1 ] . ( و ) علم سبق ذلك قبل البيع بالبيّنة أو الإقرار أو قرب زمان الاختبار لزمن البيع ، أو كونه بعده في زمن ضمان البائع . ضرورة أنّه لا أرش لو علم تأخّره عن زمان ضمان البائع . بل ( إن جهل ذلك لم يكن له الردّ ؛ لأنّ ذلك قد يذهب بالخطوة ) ونحوها [ 2 ] . ولو شرط كونها ثيّباً فبانت بكراً كان له الخيار بين الردّ والإمساك مجاناً على الأقوى [ 3 ] . نعم لا أرش من هذه الجهة ، واللَّه أعلم . [ إباق العبد ] : المسألة ( الثالثة ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( الإباق الحادث عند المشتري ) الذي لم يكن مضموناً على البائع ( لا يردّ به العبد ) ولا يستحق به أرش ، كما في سائر العيوب الحادثة كذلك . من غير فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى [ 5 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 276 . المسالك 3 : 296 . ( 2 ) الوسائل 18 : 108 ، ب 6 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 3 ) المبسوط 2 : 130 . التحرير 2 : 381 . ( 4 ) الوسائل 18 : 114 ، ب 10 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .